الشيخ الجواهري

257

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم لا تكفي حكاية القرائن ، بأن يقول : رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرّك [ 1 ] . بل إذا علم الشاهد العلم العادي بوصول اللبن إلى جوفه بالقرائن المفيدة له يشهد بحصوله على الوجه المفصّل [ 2 ] . وعلى كل حال فذلك معتبر في الشهادة بالرضاع . أمّا لو شهد بالاقرار به ف [ - المختار ] [ 3 ] الاكتفاء بالإطلاق [ 4 ] .

--> ( 1 ) المسالك 7 : 278 . ( 2 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الاقرار ، ح 2 .